11 - باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت
إلى الرضا عليه السلام إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، قال :
فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى
عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل ( الفضيل ) الواسطي
مثله . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القبلة وفي القيام .
12 - باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف ، وتأكد
الاستحباب مع الاستيعاب وعدم اشتراطها بها
( 9975 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي
الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟ قال : جماعة وغير جماعة .
2 - وعنه ، عن أحمد بن الحسين علي ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن
مروان بن مسلم ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انكسفت
الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم وأيهما
كسف بعضه فإنه يجزي الرجل يصلي وحده . الحديث .
هامش
الباب 11 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 177 - الفروع ج 1 ص 129 - قرب الإسناد ص 274 - يب ج 2 ص 335
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 14 من القبلة وذيله وفى أبواب القيام .
الباب 12 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 336
( 2 ) يب ج 1 ص 335 أورد ذيله في 3 / 7 .