7 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ،
وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن صلاة
الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء .
( 9970 ) 8 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : انكسفت الشمس وأنا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض .
9 - وباسناده عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا ؟ قال : ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا
أنها تقضى . قال الشيخ : المراد إذا لم يحترق القرص كله لما تقدم .
10 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في ( حديث ) قال : إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك
صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك
قضاؤها . وباسناده عن عمار الساباطي مثله .
11 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب
الرضا عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك
فليس عليك قضاء . عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام مثله .
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 336 - صا ج 1 ص 227 رواه الحميري عن علي بن جعفر كما يأتي تحت
رقم 11 .
( 8 ) يب ج 1 ص 336 - صا ج 1 ص 227 .
( 9 ) يب ج 1 ص 299 - صا ج 1 ص 227 .
( 10 ) يب ج 1 ص 335 - صا ج 1 ص 227 أورد صدره في 2 ر 8 .
( 11 ) السرائر ص 469 - قرب الإسناد ص 99 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 و 11 ر 1 من الأغسال المسنونة .