3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمد بن يحيى الساباطي
عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى ؟ قال : أي ذلك
شئت . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك خصوصا ، ويدل عليه عموم أحاديث
صلاة الكسوف وإطلاقها ، وكذا أحاديث الجماعة .
13 - باب استحباب صوم الأربعاء والخميس والجمعة عند
كثرة الزلازل ، والخروج يوم الجمعة بعد الغسل ، والدعاء
برفعها ، وكراهة التحول عن المكان الذي وقعت فيه
الزلازل : واستحباب الدعاء برفعها بعد صلاة الآيات
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر
عليه السلام وشكوت إليه كثرة الزلازل في الأهواز ، وقلت : ترى لي التحويل عنها ؟ فكتب
عليه السلام : لا تتحولوا عنها وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة ، واغتسلوا وطهروا
ثيابكم ، وابرزوا يوم الجمعة ، وادعوا الله عز وجل فإنه يرفع ، عنكم قال : ففعلنا
ذلك فسكتت الزلازل .
2 - ورواه في ( العلل ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ،
عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار مثله ، وزاد : ومن كان منكم مذنبا فيتوب
إلى الله عز وجل ، ودعا لهم بخير . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار مثله .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 336 .
تقدم ما يدل على ذلك في 10 / 1 و 1 و 6 / 7 وب 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من صلاة الجماعة وذيله
الباب 13 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 176 - علل الشرايع ص 186 - يب ج 1 ص 336 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 176 - علل الشرايع ص 186 - يب ج 1 ص 336 .