9 - قال الصدوق : وإن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لو رود
الخبر به .
10 وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل الصادق عليه السلام عن الريح
والظلمة التي تكون في السماء والكسوف ، فقال الصادق عليه السلام : صلاتهما سواء .
11 - وباسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما جعلت
للكسوف صلاة لأنه من آيات الله ( إلى أن قال : ) وإنما جعلت عشر ركعات لان أصل
الصلاة التي نزل فرضها من السماء أولا في اليوم والليلة إنما هي عشر ركعات ،
فجمعت تلك الركعات هيهنا ، وإنما جعل فيها السجود لأنه لا تكون صلاة فيها
ركوع إلا وفيها سجود ، ولان يختموا صلاتهم أيضا بالسجود والخضوع وإنما
جعلت أربع سجدات لان كل صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون
صلاة ، لان أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات ،
وإنما لم يجعل بدل الركوع سجودا لان الصلاة قائما أفضل من الصلاة
قاعدا ، ولان القائم يرى الكسوف والانجلاء ، والساجد لا يرى ، وإنما
غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله عز وجل لأنه صلى لعلة تغير أمر من
الأمور وهو الكسوف ، فلما تغيرت العلة تغير المعلول . ورواه في ( العلل )
وفي ( عيون الأخبار ) بالاسناد الآتي .
( 9955 ) 12 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب
الرضا عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف ما حده ؟ قال : متى أحب ، ويقرأ ما أحب
هامش
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 178
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 175 تقدم الحديث في 2 ر 2 .
( 11 ) الفقيه ج 1 ص 175 - العلل ص 99 - العيون ص 260 تقدم صدره في 3 ر 1 وقطعة
منه في ج 2 في 1 ر 24 من الركوع .
( 12 ) السرائر ص 469 - بحار الأنوار ج 4 ص 158 - قرب الإسناد ص 99 .