12 - باب استحباب الاكل قبل خروجه في الفطر وبعد
عوده في الأضحى مما يضحى به
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال : لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديك وأضحيتك ، وإن لم تقو فمعذور .
وعنه ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأكل
يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته ، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي
الفطرة ، ثم قال : وكذلك نفعل نحن .
3 - قال : وكان علي عليه السلام يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ، ولا يأكل
يوم الأضحى حتى يذبح .
( 9820 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بسعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليطعم يوم الفطر قبل
أن يصلى ولا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام . ورواه الصدوق باسناده
عن جراح المدائني مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا
الذي قبله .
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن
هامش
الباب 12 - فيه 7 أحاديث : وفى الفهرست 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 164
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 164
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 163
( 4 ) الفروع ج 1 ص 210 - يب ج 1 ص 292 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 210 - الفقيه ج 1 ص 62 " نوادر الصوم " - يب ج 1 ص 292
في الكافي : ليطعم يوم الفطر قبل ان يصلى ولا يطعم .
( 6 ) يب ج 1 ص 291 أورد صدره في 5 ر 2 .