21 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ،
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا ويصلي قبل الخطبة
ويجهر بالقراءة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
11 - باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد ، والفصل بينهما
بجلسة خفيفة واستحباب لبس الامام البرد أو الحلة ، وأن
يعتم شاتيا كان أو قائظا ، ويتوكأ على عنزة وقت الخطبة
( 9805 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية قال :
سألته عن صلاة العيدين فقال : ركعتان ( إلى أن قال : ) والخطبة بعد الصلاة وإنما أحدث
الخطبة قبل الصلاة عثمان ، وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا وينبغي
للامام أن يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قائظا الحديث ورواه المفيد
في ( المقنعة ) مرسلا ، واقتصر على الحكمين الأخيرين . محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن
أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبتين بعد القراءة سبع في
الأولى وخمس في الأخير ، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث إحداثه
هامش
( 21 ) قرب الإسناد ص 54 أورده أيضا في 8 ر 1 من الاستسقاء . تقدم ما يدل عليه في 1 / 5
وب 7 ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى ب 26 و 32 ههنا وب 5 من صلاة الاستسقاء .
الباب 11 - فيه 12 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 128 - المقنعة ص 33 فيه كان النبي صلى الله عليه وآله يلبس في العيدين - يب ج 1
289 أورد صدره بتمامه في 2 ر 10 وقطعة منه في 11 ر 7 وذيله : إلى البر اه . يأتي في 6 ر
17 والصحيح : علي بن محمد ، عن محمد بن عيسى .
( 2 ) يب ج 1 ص 334 أورد صدره في 5 ر 10 .