عن أبيه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يشهد
جماعة الناس يوم العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصل وحده كما
يصلي في الجماعة ، وقال : خذوا زينتكم عند كل مسجد ، قال : العيدان والجمعة .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن
المبارك ، عن عبد الله بن حبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا اتي بطيب يوم الفطر بدأ بنسائه .
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : بلسانه .
3 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر عليه السلام في
قوله تعالى : " خذوا زينتكم عند كل مسجد " أي خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة
في الجمعات والأعياد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الجمعة ،
وتقدم ما يدل على استحباب الغسل ، وإعادة الصلاة مع تركه في الأغسال المسنونة .
15 - باب انه إذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد
من غير أهل البلد مخيرا في حضور الجمعة ويستحب للامام
اعلامهم ذلك
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
الفطر والأضحى ، إذا اجتمعا في يوم الجمعة ، فقال : اجتمعا في زمان علي عليه السلام
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 210 فيه سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، وفيه : إسحاق بن عمار أو غيره .
الفقيه ج 1 ص 62 باب نوادر الصوم .
( 3 ) مجمع البيان ج 4 ص 412 أورده أيضا في ج 2 في 5 ر 54 من لباس المصلي .
تقدم ما يدل على استحباب الغسل وإعادة الصلاة مع تركه في ج 1 في ب 15 و 16 من الأغسال المسنونة
وذيلهما ، وتقدم ما يدل على ذلك في ب 47 من صلاة الجمعة ، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 19 هنا
وفى ج 5 في 2 / 27 من احرام الحج .
الباب 15 - فيه ، 3 أحاديث ،
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 164 - المقنعة ص 33 .