كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس
الناس للصلاة .
3 - وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول :
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا ، ويلبس درعه ، وكذلك
ينبغي للامام ، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة .
4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد
ابن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بد من العمامة
والبرد يوم الأضحى والفطر ، فأما الجمعة فإنها تجزي بغير عمامة وبرد .
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن
عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : المواعظ والتذكرة
يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة .
( 9810 ) 6 - وقد تقدم في حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وينبغي للامام أن
يلبس حلة ويعتم شاتيا كان أو صائفا .
7 - محمد بن علي بن الحسين قال : كان علي عليه السلام إذا انتهى إلى المصلى يوم
العيد تقدم فصلى بالناس ، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثم بدأ فقال . وذكر الخطبة .
إلى أن قال : - وكان يقرأ قل يا أيها الكافرون أو التكاثر أو والعصر ، وكان مما يدوم
عليه قل هو الله أحد ، وكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس كجلسة العجلان ، ثم
نهض وهو ( كان ) أول من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين .
8 - وباسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت : تجوز
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 291 أورد ذيله في 1 ر 32 .
( 4 ) يب ج 1 ص 333 .
( 5 ) يب ج 1 ص 335 أورد صدره في 2 / 32 .
( 6 ) تقدم في 7 / 10
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 167
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 169 أخرجه بتمامه في 1 / 39 .