فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضره ، وليصل الظهر ،
وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة . ورواه المفيد في ( المقنعة )
مرسلا نحوه إلى قوله : فلا يضره .
( 9830 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن
أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال : اجتمع عيدان على عهد أمير
المؤمنين عليه السلام فخطب الناس فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحب أن يجمع
معنا فليفعل ، ومن لم يفعل فان له رخصة ، يعني من كان متنحيا . محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ،
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب
عليه السلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للامام أن يقول
للناس في خطبة الأولى : إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا ، فمن كان
مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الاخر فقد أذنت له . قال محمد بن أحمد بن يحيى :
وأخذت هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة بن اليسع ، رواه عن محمد بن الفضيل ولم
أسمع أنا منه .
16 - باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين الا مع
الخوف ، ووجوب اخراج المحبسين في الدين إلى
صلاة العيدين ثم ردهم إلى السجن
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 292
( 3 ) يب ج 1 ص 292
الباب 16 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 292 .