الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 9800 ) 17 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة أن عبد الملك بن
أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين ، فقال الصلاة فيهما سواء ، يكبر
الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث
تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء
ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر .
18 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة .
19 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة
يوم الفطر ، فقال ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للامام أن يصلي قبل الخطبة ،
والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ، ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ، ثم يركع بها
فتلك سبع تكبيرات ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ، ثم يكبر
الخامسة ، ويركع بها ، وينبغي أن يتضرع بين كل تكبيرتين ، ويدعو الله ، هذا في صلاة
الفطر والأضحى مثل ذلك سواء ، وهو في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى ،
فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير .
20 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن
الرضا عليه السلام قال : سألته عن التكبير في العيدين ، قال : التكبير في الأولى سبع تكبيرات
قبل القراءة وفي الأخرى خمس تكبيرات بعد القراءة . أقول : قد عرفت الوجه فيها .
هامش
( 17 ) يب ج 1 ص 291 - صا ج 1 ص 224 .
( 18 ) يب ج 1 ص 290 - صا ج 1 ص 225 .
( 19 ) يب ج 1 ص 290 - صا ج 1 ص 225 أورد صدره أيضا في 8 ر 7 وذيله أيضا في 5 ر 8
( 20 ) يب ج 1 ص 290 - صا ج 1 ص 225 .