7 - وعنه ، عن محمد بن حملان ( حمدان ) ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر
ابن سماعة ، عن المثنى ، عن الفضل ( المفضل ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت : أصلي العشاء
الآخرة فإذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس ، فقال أما إنها واحدة ولو مت مت على وتر .
أقول : وتقدم ما يدل على أن القيام فيها أفضل في أحاديث عدد الفرائض ونوافلها .
8 - وعن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن
عمه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر ، قال : قلت تعني ؟ ؟ الركعتين بعد
العشاء الآخرة ؟ قال : نعم إنهما بركعة ، فمن صلاهما ( ها ) ثم حدث به حدث مات
على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل ، فقلت : هل
صلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاتين الركعتين ؟ قال : لا ، قلت : ولم ؟ قال : لان رسول الله
صلى الله عليه وآله كان يأتيه الوحي وكان يعلم أنه هل يموت في تلك ( هذه ) الليلة أم لا ، وغيره
لا يعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما . أقول : وتقدم أنه ( ع ) كان
يصليهما ، ويأتي ما يدل عليه فيظهر أنه كان يصليهما مدة ويتركهما مدة .
9 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن حمدويه
وإبراهيم ابني نضير ، عن محمد بن عيسى ، عن هشام المشرقي ، عن الرضا ( ع ) ( في حديث )
قال : إن أهل البصرة سألوني فقالوا : إن يونس يقول : من السنة أن يصلي الانسان
ركعتين وهو جالس بعد العتمة ، فقلت : صدق يونس . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
30 - باب استحباب صلاة ألف ركعة في كل يوم وليلة بل
كل يوم وكل ليلة ان أمكن
هامش
( 7 ) العلل : ص 117
( 8 ) العلل : ص 118
( 9 ) الكشي : ص 305 ، بقية الحديث لا يتعلق بالباب . تقدم ما يدل على ذلك في ب
13 وفي 1 / 27 ، ويأتي ما يدل على ذلك في 15 ر 44 من المواقيت .
الباب 30 - فيه 9 أحاديث .