28 باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي
ابن النعمان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في ( وصية النبي صلى الله عليه وآله
لعلي ( ع ) ) قال : وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال .
2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن
أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع )
صلاة الزوال صلاة الأوابين .
3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل رفعه إلى
أبي عبد الله ( ع ) ( في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) ) : وعليك بصلاة الليل يكررها
أربعا ، وعليك بصلاة الزوال .
( 4600 ) 4 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن
الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول : إذا
زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة
الأوابين ، وذلك بعد نصف النهار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
29 - باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالسا أو
قائما والقيام أفضل ، وعدم سقوطها في السفر
هامش
الباب 28 - فيه 4 أحاديث
( 1 ) الروضة : ص 162 ، راجع ما علقنا على 5 ر 25
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 124 .
( 3 ) المحاسن : ص 17 .
( 4 ) قرب الإسناد . ص 55 . تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 14 ، ويأتي ما يدل عليه
في 2 ر 36 من المواقيت . راجع ذيل 5 / 20 من مكان المصلي .
الباب 29 - فيه 9 أحاديث