2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان علي بن الحسين ( ع ) يقول : إني لأحب
أن أدوم على العمل وإن قل ، قال : قلنا : تقضي صلاة الليل بالنهار في
السفر ؟ قال : نعم .
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال :
كان أبو عبد الله ( ع ) يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به .
( 4595 ) 4 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن
صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( ع ) عن التطوع بالنهار وأنا في سفر فقال : لا
ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر ، فقلت : جعلت فداك صلاة النهار التي
أصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر ؟ قال : أما أنا فلا أقضيها . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
27 - باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ ؟
قال : لا غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث
كثيرة ، فأما ما تضمن بعضها من استحباب ركعتين قبل العشاء فوجهه أنهما من
نافلة المغرب كما تقدم في نافلة العصر أيضا مثله وذلك ظاهر .
هامش
( 2 ) يب : ج 1 ص 137
( 3 ) يب : ج 1 ص 137
( 4 ) يب : ج 1 ص 138 ، أورده أيضا في 5 ر 21 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 وفي 7 ر 21 ، ويأتي ما يدل عليه في 10 ر 35 وب 57 من المواقيت ،
الباب 27 - فيه حديث
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 123 ، يب : ج 1 ص 136 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 .