1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يبيتن إلا بوتر .
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فلا يبيتن إلا بوتر .
3 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : وإنما
صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها ( ركعتيها ) لان الركعتين ليستأمن
الخمسين ، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة
ركعتين من التطوع . ورواه في ( العلل وعيون الأخبار ) بإسناده الآتي .
4 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : قال أبو جعفر
( ع ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر .
( 4605 ) 5 - وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن عمر بن أذينة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يبيتن
الرجل وعليه وتر .
6 - وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حملان ( حمدان ) بن الحسين
عن إبراهيم بن مخلد ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن محمد بن بشير ، عن ابن سنان ، عن
أبي عبد الله القزويني قال : قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام : لأي علة
تصلى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ؟ فقال : لان الله فرض سبع عشر ركعة
فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثليها فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتعدان هاتان
الركعتان من جلوس بركعة
هامش
( 1 ) يب : ج 1 ص 233 .
( 2 ) الفقيه : ج 1 ص 65 .
( 3 ) الفقيه : ج 1 ص 147 ، العلل : ص 117 ، العيون : ص 258 ، تقدم صدره في 5 / 24 ،
ويأتي ذيله في 3 ر 44 من المواقيت
( 4 ) العلل ص 117
( 5 ) العلل ص 117
( 6 ) العلل ص 117