2 - وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن
حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار
بالليل في السفر ، فقلت : لا تقضها ، وسألك أصحابنا فقلت : اقضوا ، فقال لي : أفأقول
لهم : لا تصلوا ( أو أني أكره أن أقول لهم : لا تصلوا ) والله ما ذاك عليهم .
3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،
عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن سيف التمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
قال ( له ) بعض أصحابنا : إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة
فقال : لا ، الله أعلم بعباده حين رخص لهم ، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا
قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك . ورواه الصدوق
بإسناده عن سيف التمار مثله
4 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن سدير قال :
قال أبو عبد الله ( ع ) : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة
أقول : الشيخ تارة يحمل هذه الأحاديث على الجواز كما هو ظاهرها ، وتارة على من
سافر بعد دخول الوقت لما يأتي .
23 - باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد
دخول وقتهما
( 4575 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو
هامش
( 2 ) يب : ج 1 ص 138 ، صا : ج ص 112
( 3 ) يب : ج 1 ص 138 ، الفقيه : ج 1 ص 144 .
( 4 ) يب : ج 1 ص 138 ، صا : ج 1 ص 112 .
يأتي ما يدل على ذلك في 10 / 35 وفى ب 57 من المواقيت .
الباب 23 - فيه حديث
( 1 ) يب : ج 1 ص 138 ، صا : ج 1 ص 113