ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل
عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في السفر ، فقال : يبدأ بالزوال
فيصليها ، ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين ، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى
وسئل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى ؟ قال : يصلي الأولى أربع ركعات ، ثم يصلي بعد
النوافل ثمانية ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى ، فإذا حضرت
العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر .
24 - باب استحباب المداومة على نافلة المغرب وعدم سقوطها
في السفر ، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح ، وكراهة
الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال
أبو عبد الله ( ع ) : أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن
عن ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الصلاة في السفر ركعتان
ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ، فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في
حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصل صلاة الليل واقضه .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن مقاتل
هامش
الباب 24 - فيه 10 أحاديث
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 122 ، يب ج 1 ص 137 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 122 ، يب ج 1 ص 137 ، أورده أيضا في 7 / 21 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 123 ، يب ج 1 ص 137 .