ابن مقاتل ، عن أبي الحارث قال : سألته يعني الرضا ( ع ) عن الأربع ركعات بعد
المغرب في السفر يعجلني الجمال ولا يمكنني الصلاة على الأرض ، هل أصليها في المحمل ؟
فقال : نعم صلها في المحمل ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
4 - وعن الحسين بن محمد بن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن
الحسين ( الحسن ) بن سعيد ، عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألته عن الصلاة في
السفر ، فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ، إلا أنه ينبغي للمسافر أن يصلي
بعد المغرب أربع ركعات ، وليتطوع بالليل ما شاء الحديث
( 4580 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان في حديث العلل
التي سمعها من الرضا ( ع ) قال : إن الصلاة إنما قصرت في السفر ، لان الصلاة
المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات ، والسبع إنما زيدت فيها بعد فخفف الله عز
وجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه
وإقامته ، لئلا يشتغل عما لا بد له منه من معيشته ، رحمة من الله عز وجل وتعطفا
عليه إلا صلاة المغرب فإنها لم تقصر لأنها صلاة مقصرة في الأصل ، قال : وإنما
ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل ، لان كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر فيما بعدها
من التطوع ، وذلك أن المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع ،
وكذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع . الحديث . ورواه
في ( العلل وعيون الأخبار ) بأسانيد تأتي .
6 - قال : وسئل الصادق ( ع ) لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها
هامش
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 122 . أورد ذيله في 14 ر 51 من القبلة .
( 5 ) الفقيه : ج 1 ص 147 ، العلل : ص 117 ، العيون : ص 258 ، يأتي ذيله في 3 ر 29
قال عليه السلام بعد قوله مقصرة في الأصل : وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ . أورده
بتمامه في ج 3 في 1 ر 1 من صلاة المسافر .
( 6 ) الفقيه : ج 1 ص 146 ، يب : ج 1 ص 167 ، العلل : ص 116 .