2 - وبإسناده عن مرازم بن حكيم الأزدي أنه قال : مرضت أربعة أشهر لم
أتنفل فيها ، فقلت لأبي عبد الله ( ع ) فقال : ليس عليك قضاء ، إن المريض ليس
كالصحيح كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن
علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم . ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم نحوه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - محمد بن يعقوب عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اجتمع عليه صلاة
السنة من مرض قال : لا يقضى . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد
مثله . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ،
عن عيص مثله . أقول : حمله الشيخ على النوافل لما مر ، ويمكن حمله على
من صلى الفريضة أو النافلة في المرض جالسا أو مؤميا
21 . باب سقوط ركعتين من كل رباعية في السفر وسقوط
نافلة الظهر والعصر خاصة فيه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة تطوعا في
السفر ، قال : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا .
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 1 ص 161 ، العلل : ص 127 ، الفروع : ج 1 ص 126 ، يب : ج 1
ص 136 و 192 ، تقدم الحديث بتمامه في 1 / 19 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 115 - يب : ج 1 ص 339 .
الباب 21 - فيه 8 أحاديث
( 1 ) يب : ج 1 ص 137 .