الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة مثله .
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) أنه كان لا يسجد على الكمين ولا العمامة .
( 6800 ) 4 - وبهذا الاسناد أن عليا ( ع ) كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن
يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالا .
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر
عن موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض
جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر ، هل يجوز ذلك ؟ قال : لا حتى تضع
جبهتها على الأرض .
6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر مثله . وزاد قال : وسألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته
بين جبهته وبين الأرض ، قال : لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض . ورواه
علي بن جعفر في كتابه ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
15 - باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج
1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن المريض كيف يسجد ؟ فقال : على خمرة ، أو على مروحة
أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الايماء ، إنما كره ( من كره ) السجود على
المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنا لم نعبد غير الله قط ،
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 224
( 4 ) يب ج 1 ص 221 أورده أيضا في 3 / 4 من السجود .
( 5 ) يب ج 1 ص 225 . قرب الإسناد ص 101 بحار الأنوار ج 4 ص 149 - 158
( 6 ) قرب الإسناد ص 92 . بحار الأنوار ج 4 ص 157
تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 و 34 من لباس المصلي فتأمل ، وفى ب 1 هنا .
الباب 15 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 120 ( صلاة المريض ) يب ج 1 ص 224 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 120 ( صلاة المريض ) يب ج 1 ص 224 .