فاسجدوا على المروحة ، وعلى السواك ، وعلى عود . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة إلا أنه قال : سألته عن
المريض فقال : يسجد على الأرض أو على المروحة وذكر بقية الحديث مثله .
( 6805 ) 3 - وبإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا ( ع ) : الرجل يصلي
على سرير من ساج ويسجد على الساج ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ بإسناده عن
أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله .
4 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن أبي
عمرو السماك ، عن يحيى بن أبي طالب ، عن أبي بكر الحنفي ، عن سفيان ، عن ابن
الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى
بها وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به ، وقال علي الأرض إن استطعت ، وإلا
فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض عن ركوعك . أقول : حكم العود هنا محمول
إما على كونه منسوخا ، أو على الكراهية في أول الاسلام لأجل الأوثان كما مر
أو على كون العود صغيرا جدالا تتمكن الجبهة منه ، أو على استحباب اختيار السجود
على الأرض ، وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب .
16 - باب استحباب السجود على تربة الحسين ( ع ) أو لوح
منها واتخاذ السبحة منها ، واستصحابها وإدارتها حتى في
الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو ، وجواز
التسبيح بها باليسار
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) : السجود على طين قبر
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 84 . يب ج 1 ص 224 أورده أيضا في 1 / 36 من مكان المصلي
( 4 ) مجالس ابن الشيخ ص 246
تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب 40 من مكان المصلي واهنا ويأتي ما يدل عليه في 21 / 1 من القيام فتأمل .
الباب 16 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 86 .