الحسين ( ع ) ينور إلى الأرضين السبعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين ( ع )
كتب مسبحا وإن لم يسبح بها .
2 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( ع ) أنه كتب إليه يسأله عن السجدة على
لوح من طين القبر هل فيه فضل ؟ فأجاب ( ع ) : يجوز ذلك وفيه الفضل ، قال : وسأله
هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟
فأجاب ( ع ) يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط ، وسأله هل يجوز أن يدير السبحة
باليد اليسار إذا سبح أو لا يجوز ؟ فأجاب ( ع ) يجوز ذلك والحمد لله .
3 - محمد بن الحسن في ( المصباح ) بإسناده عن معاوية بن عمار قال : كان
لأبي عبد الله ( ع ) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله ( ع ) ، فكان إذا حضرته الصلاة
صبه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال ( ع ) : إن السجود على تربة أبي عبد الله ( ع )
يخرق الحجب السبع .
( 6810 ) 4 - الحسن بن محمد الديلمي في الارشاد قال : كان الصادق ( ع ) لا يسجد
إلا على تربة الحسين ( ع ) تذللا لله واستكانة إليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
في التكفين ، ويأتي ما يدل عليه في الزيارات والتعقيب .
17 - باب استحباب السجود على الأرض واختيارها على غيرها
( 6811 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( ع )
( في حديث ) قال : السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله
هامش
( 2 ) الاحتجاج ص 274
( 3 ) المصباح ص 511
( 4 ) الارشاد ص 141
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 11 ويأتي ما يدل عليه في ب 16 من التعقيب ، وما يدل على
بعض المقصود في ج 3 في ب 28 من الخلل ، وفى ج 5 في ب 75 وغيره من المزار .
الباب 17 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 86 . علل الشرايع ص 121 تقدم صدره في 1 / 1 .