( 6280 )
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل هل يجزيه أن يضع
الحصير والبوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه ؟ قال : إن كان يضطر إلى
ذلك فلا بأس .
3 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على
فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا ثم يسجد عليه ؟ قال : إن كان مريضا فليضع
مروحة ، وأما العود فلا يصلح .
4 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على
ألقت والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروحة ويسجد عليها ؟ قال : لا يصلح له إلا
أن يكون مضطرا .
5 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين
عليه ؟ قال : لا يصلح .
6 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن
يضع الحصير فوق المتاع أو ألقت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي ؟
قال : لا بأس .
( 6285 ) 7 - أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة
والشعير فيطأون فيصلون عليه ، فغضب وقال : لولا إني أرى أنه من أصحابنا للعنته .
8 - وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي عيينة عن أبي عبد الله ( ع ) مثله وزاد
فيه : أما يستطيع أن يتخذ لنفسه مصلى يصلي فيه . الحديث . أقول : هذا محمول
هامش
( 2 ) قرب الإسناد ص 86
( 3 ) قرب الإسناد ص 86
( 4 ) قرب الإسناد ص 86
( 5 ) قرب الإسناد ص 97
( 6 ) قرب الإسناد ص 98
( 7 ) المحاسن ص 588 أورده أيضا في ج 8 في 3 / 79 من آداب المائدة
( 8 ) المحاسن ص 588 أورده بتمامه في 8 في 4 / 79 من آداب المائدة .