1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ،
عن أحمد بن عائذ ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يكون الكدس
من الطعام مطينا مثل السطح قال : صل عليه .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مضارب ، عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه ؟ فقال : لا تصل فوقه
قلت : فإنه مثل السطح مستو فقال : لا تصل عليه . قال الشيخ : الوجه في هذا
الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر . أقول : ويأتي ما يدل على بقية المقصود
في السجود .
40 - باب جواز الصلاة على الفراش وألقت والتبن والحنطة
ونحوها مع تمكن الجبهة لا مع عدمه على كراهية مع عدم الضرورة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن
جعفر ( ع ) عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع
أو ألقت والتبن والحنطة والشعير وغير ذلك ثم يصلي عليه ؟ قال : لا بأس .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت
أبا الحسن الماضي ( ع ) وذكر مثله .
هامش
( 1 ) يب ج 1 ص 224 - صا ج 1 ص 201
( 2 ) يب ج 1 ص 224 - صا ج 1 ص 201
يأتي ما يدل على بقية المقصود في ب 10 و 11 من السجود .
الباب 4 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 148 ( الصلاة في السفينة ) - يب ج 1 ص 337 ( الصلاة في السفينة )