جعفر ( ع ) عن الرجل يصلي وأمامه الكرم وفيه حمله ؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل
يصلي وأمامه النخل ، وفيها حملها ؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل يصلي وأمامه شئ
من الطين ( وفي نسخة الطير ) ؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي
وأمامه مشجب وعليه ثياب ؟ فقال : لا بأس ، وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي
وأمامه ثوم أو بصل ؟ قال : لا بأس ، وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرطبة
النابتة ؟ قال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس ، وعن الصلاة على الحشيش النابت
والثيل وهو يصيب أرضا جددا ؟ قال : لا بأس . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد )
عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه مثله ، وأفرد مسألة
الطين عن مسألة الطير وجمع بينهما . ورواه علي بن جعفر في كتابه .
2 - وباسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) أنه سأله
عن الرجل يصلي وبين يديه تور فيه نضوح ؟ قال : نعم .
38 - باب حكم الصلاة في ارض بابل وفي الكعبة وعلى
سطحها ، وفي السفينة ، وعلى الراحلة ، وفي مكان نجس ،
وعلى ثوب نجس
1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جويرية بن مسهر قال : أقبلنا مع
أمير المؤمنين علي ( ع ) من قتل ( قتال ) الخوارج حتى إذا قطعنا في أرض بابل
وحضرت صلاة العصر فنزل أمير المؤمنين ( ع ) ونزل الناس فقال علي ( ع ) : أيها
الناس إن هذه أرض ملعونة قد عذبت في الدهر ثلاث مرات ( وفي خبر آخر مرتين )
وهي تتوقع الثالثة ، وهي إحدى المؤتفكات ، وهي أول أرض عبد فيها وثن
هامش
أخرج قطعة منه عن الكافي والفقيه والتهذيب وقرب الإسناد في 1 / 13 مما يسجد عليه
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 81 تقدم صدره في 1 / 27 و 2 / 30
الباب 38 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 66 - بصائر الدرجات ص 59 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 66 - بصائر الدرجات ص 59 .