على السجود عليه بالجبهة ، أو على الكراهية ، أو على الاستخفاف وقصد الإهانة لما مر .
41 - باب كراهة استقبال المصلى السيف
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى
عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع )
عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا
يصلي أحدكم وبين يديه سيف ، فان القبلة أمن . ورواه في ( الخصال ) باسناده
الآتي عن علي ( ع ) . أقول : وتقدم ما يدل على كراهة استقبال الحديد .
42 - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( ع )
الامام إذا انصرف فلا يصلى في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك . وباسناده
عن محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) مثله إلا أنه ترك لفظ ركعتين .
2 - وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الله بن علي
الزراد قال : سأل أبو كهمس أبا عبد الله ( ع ) فقال : يصلي الرجل نوافله في موضع أو
يفرقها ؟ قال ؟ لا ، بل هيهنا وهيهنا فإنها تشهد له يوم القيامة . ورواه الكليني ، عن محمد بن
هامش
الباب 41 فيه حديث :
( 1 ) العلل ص 124 - الخصال ج 2 ص 158 . أخرجه عن الثاني أيضا في 6 / 30 ، وعنهما أيضا
في ج 5 في 3 / 35 من مقدمات الطواف .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 57 من لباس المصلي وفى ب 30 هنا ويأتي ما يدل عليه في ب 13
من المساجد .
الباب 42 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 227 و 245 و 333
( 2 ) يب ج 1 ص 231 - الفروع ج 1 ص 127 - العلل ص 121 .