الحسين بن عمرو ، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال : قال أبو عبد الله
( ع ) : لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إن الذي يصلي
له أقرب إليه من الذي بين يديه . محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن الحسن بن
علي الكوفي ، عن الحسين بن عمرو مثله . وفي ( العلل ) عن أبيه ومحمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله . وفي كتاب ( المقنع ) مرسلا مثله .
( 6240 ) 5 - وفي كتاب ( إكمال الدين ) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع
الشمس عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري
عن صاحب الزمان ( ع ) في جواب مسائله ، وأما ما سألت عنه عن أمر المصلي
والنار والصورة والسراج بين يديه وأن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فإنه جائز لمن
لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران . ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج )
عن أبي الحسين محمد بن جعفر وزاد : ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران .
6 - وفي ( الخصال ) باسناده الآتي عن علي ( ع ) ( في حديث الأربعمائة )
قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلين أحدكم وبين يديه سيف فان القبلة أمن .
ورواه في ( العلل ) كما يأتي . أقول : وتقدم ما يدل علي كراهة استقبال
الحديد في لباس المصلي ، ويأتي ما يدل عليه .
31 - باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط واستقبال المصلي العذرة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ،
عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت
هامش
( 5 ) اكمال الدين ص 287 - الاحتجاج ص 268 راجع اسناد الحديث وصدره في 8 / 38
من المواقيت ، ذيله : واما ما سألت عنه من أمر الضياع إلى آخر ما يأتي في ج 4 في 6 / 3 من الأنفال .
( 6 ) الخصال ج 2 ص 158 رواه في العلل كما يأتي في 1 ر 41 وأخرجه أيضا في ج 5 في
3 ر 25 من مقدمات الطواف .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 57 من لباس المصلي ، ويأتي ما يدل عليه في ب 13 من المساجد
الباب 31 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 - المحاسن ص 365 - يب ج 1 ص 243 و 200 أورد ذيله
أيضا في 10 ر 19 .