عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلة ،
قال : لا ، قلت : فإن كان في غلاف ؟ قال : نعم . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى نحوه .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن
ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته ، أو في المصحف ، أو في كتاب في
القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها .
28 - باب كراهة الصلاة على الثلج الا لضرورة
( 6230 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت
أبا الحسن ( ع ) عن السجود علي الثلج ، فقال : لا تسجد في السبخة ولا على الثلج ،
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
الرجل يصلي علي الثلج ؟ قال : لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله .
3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي
قال : سألت أبا الحسن ( ع ) قلت اني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي
فيه من الثلج ، قال : إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم
يمكنك فسوه واسجد عليه . ورواه الصدوق باسناده عن داود الصرمي ، عن
أبي الحسن علي بن محمد . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن داود
هامش
( 2 ) قرب الإسناد ص 89 ورواه علي بن جعفر أيضا في كتابه ، راجع بحار الأنوار ج 4 ص 157
أخرجه أيضا في 3 / 34 من القواطع .
الباب 28 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 224 أورده أيضا في 1 ر 9 مما يسجد عليه ، وتقدمت قطعة منه في 6 ر 20
( 2 ) يب ج 1 ص 224 - السرائر ص 475 تقدم الحديث بتمامه في 4 ر 15 وتقدم في 5 ر 15
اسناد السرائر ، راجعه .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 108 - الفقيه ج 1 ص - يب ج 1 ص 224 .