1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن ) يصلي والسراج
موضوع بين يديه في القبلة ، قال : لا يصلح له أن يستقبل النار . ورواه الصدوق
باسناده عن علي بن جعفر . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى . وباسناده
عن محمد بن يعقوب ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، ومحمد بن أحمد جميعا ، عن أحمد
ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع )
( في حديث ) قال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد قلت : أله أن يصلي وبين
يديه مجمرة شبه ؟ قال : نعم : فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته ، وعن
الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال : إذا ارتفع كان أشر
لا يصلي بحياله . ورواه الشيخ : باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وباسناده
عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى إلى قوله : ينحيها عن
قبلته وترك حكم النار والحديد .
3 - قال الكليني والشيخ : وروي أيضا أنه لا بأس به ، لان الذي يصلي له
أقرب إليه من ذلك .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ، عن
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 ( الصلاة في الكعبة ) - الفقيه ج 1 ص 81 - صا ج 1 ص 199 -
يب ج 1 ص 200 - قرب الإسناد ص 87
( 2 ) الفروع ج 1 ص 108 - صا ج 1 ص 199 - يب ج 1 ص 200 - الفقيه ج 1 ص 82
أورد صدره في 1 / 27 وفى الفقيه للحديث صدر يأتي في 2 ر 37 وبعده جملة تقدمت في 15 ر 45
من لباس المصلي .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 200
( 4 ) يب ج 1 ص 200 - صا ج 1 ص 199 - الفقيه ج 1 ص 81 - علل الشرايع ص 121 -
المقنع ص 7 راجع الفقيه ففيه كلام في اسناد الحديث ومضمونه .