3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت
أبا الحسن الرضا ( ع ) عن المصلى والبسائط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا ؟
فقال : والله إني لأكره ، وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال فقال :
أتجد هيهنا مثالا ؟ فقال : لا تجلس عليه ولا تصل عليه .
4 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( ع )
عن التماثيل في البيت فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك
أو تحت رجلك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي
الحسن ( ع ) قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها ؟ فقال : لا تصل
فيها وفيها شئ يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤسها وإلا فلا تصل فيها . ورواه
البرقي في ( المحاسن ) عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر مثله .
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي عبد الله ( ع ) في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلي ، قال :
إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن كان له عينان فلا .
( 6250 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع )
أنه قال : لا بأس بأن تصلي علي التماثيل إذا جعلتها تحتك . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علا ، عن محمد
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 242 - صا ج 1 ص 198 أورده أيضا في 14 / 45 من لباس المصلي
( 4 ) الفروع ج 1 ص 109 ( الصلاة في الكعبة ) أورده أيضا في 1 / 45 من لباس المصلي
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 226 - المحاسن ص 620 أورده أيضا في 20 / 45 من لباس المصلي
( 6 ) الفروع ج 1 ص 109 أخرجه عنه وعن التهذيب في 7 / 45 من لباس المصلي
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 79 - يب ج 1 ص 225 و 240 أورده أيضا في 10 و 12 / 45 من
لباس المصلي .