عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال .
سألته عن الرجل يصلي بين القبور ؟ قال : لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بيه وبين القبور
إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ،
وعشرة أذرع عن يساره ، ثم يصلي إن شاء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب .
6 - وقد تقدم في حديث عبد الله بن الفضل ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله قال :
عشرة مواضع لا يصلى فيها ، منها القبور .
7 - وفي حديث النوفلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الأرض كلها مسجد
إلا الحمام والقبر .
( 6220 ) 8 - وفي حديث يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( ع ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله : نهى
أن يصلى علي قبره أن يقعد عليه أو يبني عليه . أقول : ويأتي ما يدل علي ذلك
26 - باب أنه يجوز لزائر الامام أن يصلي خلف قبره أو إلى
جانبيه ولا يستدبره ولا يساويه ، ولا تبني المساجد عند
القبور أو بينها
1 و 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن
عبد الله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( ع ) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة ، هل
يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر
هامش
( 6 ) تقدم في 6 / 15 و 3 ر 1
( 7 ) تقدم في 6 / 15 و 3 ر 1
( 8 ) تقدم في ج 1 في 2 ر 44 من الدفن
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 65 من الدفن وفى 4 ر 1 هنا . ويأتي ما يدل عليه في ب
26 ويأتي في ب 53 من أحكام المساجد استحباب الصلاة ما بين الركن والمقام وفى 2 ر 50 أن
بينهما لمشحون من قبور الأنبياء .
الباب 26 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 200 - الاحتجاج ص 274 .
( 2 ) يب ج 1 ص 200 - الاحتجاج ص 274 .