2 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة
ابن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الصلاة تكره في ثلاثة
مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله .
3 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن
أبي الحسن الأخير ( ع ) قال : قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال : يتنحى عن
الجواد يمنة ويسرة ويصلي . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد مثله .
4 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن العامري ، عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق :
البيداء ، وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، وقال : لا بأس بأن يصلي بين
الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ، ويكره أن يصلي في الجواد .
5 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه لا يصلي في البيداء ، ولا ذات الصلاصل
ولا وادي الشقرة ، ولا وادي ضجنان .
( 6205 ) 6 - وباسناده عن علي بن مهزيار أنه سأل أبا الحسن الثالث ( ع ) عن الرجل
يصير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها ، كيف
يصنع بالصلاة وقد نهى أن يصلي في البيداء ؟ فقال : يصلي فيها ويتجنب قارعة الطريق .
7 - وباسناده عن أيوب بن نوح عنه ( ع ) أنه قال : يتنحى عن الجواد يمنة
ويسرة ويصلي .
8 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر
ابن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في ( وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) ) قال : ولا تصل في
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 243 تقدم ذيله في 1 ر 19
( 3 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 243
( 4 ) يب ج 1 ص 568 ( الزيادات من الحج )
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 78
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 79
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 79
( 8 ) الفقيه ج 2 ص 339