25 - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية الا مع
تباعد عشرة أذرع من كل جانب ، وجملة من المواضع
التي تكره الصلاة فيها
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن
جعفر عليهما السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ فقال : لا بأس به .
2 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه
عليهم السلام ، ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجصص المقابر
ويصلي فيها ، ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط
الإبل وعلى ظهر الكعبة .
( 6215 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم
عن معمر بن خلاد ، عن الرضا ( ع ) قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ
القبر قبلة .
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن
الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن
الماضي ( ع ) عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : لا بأس .
5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن
هامش
الباب 25 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 79 رواه الحميري في قرب الإسناد ص 91 باسناده عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر مثله .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 194 و 195 ( ذكر جمل من المناهي ) رواه الصدوق في الأمالي كما أو عز
إليه في ج 1 في 4 ر 44 من الدفن ، وذكر ذيله في 1 ر 19 من القبلة أيضا .
( 3 ) يب ج 1 ص 200 - صا ج 1 ص 199
( 4 ) يب ج 1 ص 243 - صا ج 1 ص 199
( 5 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 200 - صا ج 1 ص 199 للحديث في الكافي
صدر تقدم في 9 / 15 .