أبي عبد الله ( ع ) قال : ما تختم رسول الله صلى الله عليه وآله إلا يسيرا حتى تركه . أقول : هذا
محمول على نفي الوجوب لا نفي الاستحباب أو المشروعية ، وظاهر أن الترك أعم من ذلك
ويأتي أحاديث كثيرة جدا تدل على استحباب التختم .
46 - باب استحباب التختم بالفضة ، وتحريم الذهب للرجال
وكراهة الحديد والنحاس وكل ما عدا الفضة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان ، ومعاوية بن وهب جميعا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان خاتم
رسول الله من ورق ، قال : قلت له : كان فيه فص ؟ قال : لا .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله من ورق .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده
الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) لا
تختموا بغير الفضة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما طهرت كف فيها خاتم حديد .
محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده ، عن علي ( ع ) في حديث الأربعمائة مثله .
4 - وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
صفوان بن يحيى ، عن السرى بن خالد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
ما طهرت كف فيها خاتم من حديد .
( 5970 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
هامش
يأتي في الأبواب الآتية أحاديث كثيرة تدل عليه وفي 3 / 11 مما يسجد عليه .
الباب 46 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 210 ( باب الخواتيم )
( 2 ) الفروع ج 2 ص 210 ( باب الخواتيم )
( 3 ) الفروع ج 2 ص 210 - الخصال ج 2 ص 156 أورده أيضا في 4 / 32 من لباس المصلي
( 4 ) الخصال ج 1 ص 12
( 5 ) قرب الإسناد ص 31 .