وتوضأتم فابدؤا بميامنكم . أقول : وتقدم حكم الثوب في أحاديث ما يعمل عند
لبس الثوى الجديد .
44 - باب كراهة المشي في حذاء واحد وفي خف واحد
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تمش في حذاء واحد ، قلت :
لم ؟ قال : لأنه إن أصابك مس من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء الله .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : من مشى في خف واحد فأصابه
شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله .
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( ع ) قال : من مشى في حذاء واحد فأصابه مس من الشيطان لم يدعه
إلا ما شاء الله .
( 5960 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لا تمش
في نعل واحدة ( إلى أن قال : ) فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على
بعض هذه الأحوال ، وقال : إنه ما أصاب أحدا شئ على هذه الحال فكاد أن يفارقه
هامش
تقدم ما يدل على حكم الثوب في 4 / 26
الباب 44 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 210
( 2 ) الفروع ج 2 ص 228 تقدم صدر الحديث في ج 1 في 1 / 16 من أحكام الخلوة ، ويأتي تمامه في
1 / 20 من المساكن ، وقطعة منه في ج 8 في 4 / 7 من الأشربة المباحة .
( 3 ) الفروع ج 2 ص 210
( 4 ) الفروع ج 2 ص 228 تقدم الحديث بتمامه في ج 1 في 1 / 24 من أحكام الخلوة وتأتي
قطعة منه في 2 / 21 من المساكن ، وقطعة في ج 8 في 5 / 7 من الأشربة المباحة .