ابن سنان ، عن داود الرقي قال : خرجت مع أبي عبد الله ( ع ) إلى ينبع فلما خرجت
رأيت عليه خفا أحمر ، فقلت له : جعلت فداك ما هذا الخف الأحمر الذي أراه
عليك ؟ فقال : خف اتخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له ، قلت :
فأتخذها وألبسها ؟ فقال : أما في السفر فنعم ، وأما في الحضر فلا تعدلن بالسوداء
شيئا . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسن ،
عن محمد بن سنان نحوه . أقول : وفي أحاديث لبس السوداء السابقة ما يدل على
عدم كراهة كون الخف أسود .
43 - باب استحباب الابتداء في لبس الخف والنعل باليمين
وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب مما يلي اليمين
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : من السنة خلع الخف
اليسار قبل اليمين ، ولبس اليمين قبل اليسار .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا لبست نعلك خفك فابدأ باليمين ، وإذا
خلعت فابدأ باليسار .
( 5955 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ،
عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان يقول : إذا لبس أحدكم نعليه فليلبس
اليمين قبل اليسار ، وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى .
4 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا لبستم
هامش
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 19 من لباس المصلي
الباب 43 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 210 السنة في لبس الخف
( 2 ) الفروع ج 2 ص 210
( 3 ) الفروع ج 2 ص 210
( 4 ) مكارم الأخلاق ص 54 .