صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ،
وركعة في المغرب للمقيم والمسافر
13 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن
الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) أن
ذا النمرة قال : يا رسول الله أخبرني ما فرض الله على ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله :
فرض الله عليك سبعة ركعة في اليوم والليلة ، وصوم شهر رمضان إذا أدركته ،
والحج إذا استطعت إليه سبيلا ، والزكاة ، وفسرها له الحديث .
14 - وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن
محمد المسلي ، عن عبد الله بن سليمان العامري ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لما عرج
برسول الله صلى الله عليه وآله نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين ، فلما ولد الحسن
والحسين عليهما السلام زاد رسول الله سبع ركعات شكرا لله ، فأجاز الله له ذلك ،
وترك الفجر ولم يزد فيها لضيق وقتها ، لأنه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار
فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته ست ركعات ، وترك المغرب لم
ينقص منها شيئا ، وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فمن شك في أصل
الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته .
( 4485 ) 15 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنهار ،
فقال : ومن يطيق ذلك ، ثم قال : ولكن ألا أخبرك كيف أصنع أنا ؟ فقلت : بلى ،
فقال : ثماني ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها ، قلت : فالمغرب ، قال أربع بعدها ،
قلت فالعتمة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام ، وقال بيده هكذا
فحركها ، قال ابن أبي عمير : ثم وصف كما ذكر أصحابنا .
16 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ،
هامش
( 13 ) الروضة ص 252 بقية الحديث لا تتضمن حكما فقيها
( 14 ) الفروع ج 1 ص 137 أورد قطعة منه في 6 ر 21 هنا وفى ج 3 في 9 / 1 من الخلل .
( 15 ) يب ج 1 ص 134
( 16 ) يب ج 1 ص 134