صلى الله عليه وآله صلاة الفجر فلذلك قال الله تعالى " وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا "
يشهده المسلمون وتشهده ملائكة النهار وملائكة الليل . ورواه الكليني عن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي حمزة ، عن سعيد بن المسيب مثله . وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
( 4490 ) 20 - وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن
إسحاق ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن أبي هاشم الخادم قال : قلت لأبي الحسن
الماضي ( ع ) : لم جعلت صلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص
منها ؟ قال : لان ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس ساعة ، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل الله لكل ساعة ركعتين ، وما
بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق ، فجعل للغسق ركعة . ورواه أيضا في
( الخصال ) كذلك .
21 - وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن
الحسين بن الوليد ، عن عبد الله بن حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : قلت لأي علة أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان
قبل العصر ؟ ولأي علة رغب في وضوء المغرب كل الرغبة ؟ ولأي علة أوجب الأربع
ركعات من بعد المغرب ؟ ولأي علة كان يصلي صلاة الليل في آخر الليل ولا تصلى
في أول الليل ؟ قال : لتأكيد الفرائض لان الناس لو لم يكن إلا أربع ركعات الظهر
لكانوا مستخفين بها حتى كاد يفوتهم الوقت ، فلما كان شيئا غير الفريضة أسرعوا
إلى ذلك لكثرته ، وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وذلك لأنهم
يقولون : إن سوفنا ونريد أن نصلي الزوال يفوتنا الوقت ، وكذلك الوضوء في المغرب
يقولون حتى نتوضأ يفوتنا الوقت ، فيسرعوا إلى القيام وكذلك الأربع ركعات
التي من بعد المغرب وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ليسرعوا القيام إلى
هامش
( 20 ) العلل ص 117 - الخصال ج 2 ص 85
( 21 ) العلل ص 117