3 - وبالاسناد عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الفريضة
والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو
قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة .
4 - وبالاسناد عن الفضيل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير قالوا :
سمعنا أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي من التطوع مثلي الفريضة
ويصوم من التطوع مثلي الفريضة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله .
( 4475 ) 5 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن محمد بن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن أفضل ما جرت به السنة من
الصلاة ، قال : تمام الخمسين . قال الكليني : وروى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
سنان مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
هامش
فانتهوا ، وان رسول الله ( ص ) كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل ولا يخطى في شئ
مما يسوس به الخلق فتأدب بآداب الله ، ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ( إلى آخر ما في المتن إلى
قوله : أن قال ثم قال : ) وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان ، وسن رسول الله ( ص )
صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة فأجاز الله ذلك ، وحرام الله الخمر بعينها ، وحرم
رسول الله ( ص ) المسكر من كل شراب ، فأجاز الله له ذلك كله ، وعاف رسول الله ( ص ) أشياء
وكرهها لم ينه عنها نهى حرام ، إنما نهى عنها نهى إعافة وكراهة ، ثم رخص فيها فصار الاخذ
برخصته واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه ، ولم يرخص لهم رسول الله ( ص )
فيما نهاهم عنه نهى حرام لم يخرص فيه لأحد ولم يرخص لهم رسول الله ( ص ) فيما نهاهم عنه نهى
حرام ، ولا فيما أمر به أمر فرض لازم ، وكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهى حرام ولم يرخص
فيه لأحد ، ولم يرخص رسول الله ( ص ) ( إلى آخر ما نقل عنه المؤلف ) وستأتي قطعة ذكرته في ج 4
في 5 ر 28 من الصوم المندوب ، وقطعة في ج 8 في 2 ر 15 من الأشربة المحرمة .
( 3 ) الفروع - ج 1 ص 123 ، يب : ج 1 ص 134 - صا : ج 1 ص 110
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 123 ، يب : ج 1 ص 134 ، صا : ج 1 ص 110
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 123 ، يب : ج 1 ص 134 .