قلت : ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة ؟ فقال : أحدهما قضاء . ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن أبان . ورواه بإسناده
عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
8 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن يعني ابن سعيد
عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن علي
ابن الحسين ( ع ) كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار وإن فاته شئ من اليوم
قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر ، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في
شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة .
9 - وعنه ، عن الحسن ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال :
قال أبو عبد الله ( ع ) : إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل .
10 - وبالاسناد قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إن فاتك شئ من تطوع الليل
ووالنهار فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة
ومن آخر السحر .
11 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر
( ع ) عن قضاء صلاة الليل ، قال : اقضها في وقتها التي صليت فيه فقال : قلت : يكون
وتران في ليلة ؟ قال : ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك .
( 5155 ) 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن فضالة ، والقاسم بن
محمد جميعا ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : اقض صلاة النهار أي
ساعة شئت من ليل أو نهار ، كل ذلك سواء .
13 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ذريح
قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : فاتتني صلاة الليل في السفر أفأقضيها بالنهار ؟ فقال :
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 182 أورد الأخير أيضا في ج 3 في 2 / 42 من الصلوات المندوبة .
( 9 ) يب ج 1 ص 182 أورد الأخير أيضا في ج 3 في 2 / 42 من الصلوات المندوبة .
( 10 ) يب ج 1 ص 182 أورد الأخير أيضا في ج 3 في 2 / 42 من الصلوات المندوبة .
( 11 ) يب ج 1 ص 182 أورد الأخير أيضا في ج 3 في 2 / 42 من الصلوات المندوبة .
( 12 ) يب ج 1 ص 185 و 303 .
( 13 ) يب ج 1 ص 319