2 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضل بن عمر
قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة
الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاي قبل طلوع الشمس ؟ قال : نعم ولكن
لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة . أقول : الظاهر أن المراد مرجوحية الترك
اكتفاء بالقضاء .
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) قضاء صلاة الليل بعد الغداة
وبعد العصر من سر آل محمد المخزون . أقول : وتقدم ما يدل على استحباب
القضاء وعلى جوازه في كل وقت .
57 - باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهارا ولو بالليل ،
وكذا ما فات ليلا ، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو
نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها ، فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من
ليل أو نهار . الحديث . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير مثله . وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن زرارة وغيره ، عن
أبي جعفر ( ع ) مثله .
( 5145 ) 2 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 213 أورده أيضا في 15 / 39
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 161 قد سبق في 4 / 45
تقدم ما يدل على ذلك في ب 48 وظاهره أن ذلك أداء ، وتقدم ما يدل على ذلك في ب 39
ويأتي ما يدل عليه في ب 57 . راجع ج 3 ب 10 من قضاء الصلوات .
الباب 57 - فيه 16 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 211 و 184 - صا ج 1 ص 145 - الفروع ج 1 ص 80 يأتي شرح مواضع
قطعاته في 3 / 61 .
( 2 ) يب ج 1 ص 214