ابن الحكم ، عن منصور بن يونس ، عن عنبسة العابد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
قول الله عز وجل : " وهو الذي جعل الليل النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا "
قال : قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل .
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي
جعفر ( ع ) أنه قال : أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، وليس
بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس . أقول : هذا محمول على من ذكر
آخر الليل أو علي التقية .
4 - قال : وقال الصادق ( ع ) : كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، قال
الله تبارك وتعالى " وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا "
يعني أن يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار ، وما فاته بالنهار بالليل ، واقض ما فاتك
من صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة .
5 - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل
بالنهار ، فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، أشهدكم
أني قد غفرت له .
6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ،
وما فاتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : أقضي وترين في ليلة قال : نعم اقض وترا أبدا .
( 5150 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن
عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر ( ع ) : أفضل قضاء النوافل قضاء
صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار ، قلت : ويكون وتران في ليلة ؟ قال : لا ،
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 161
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 161 يحتمل قويا كون جملة : واقض ما فاتك من كلام الصدوق . راجع .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 161 أورده أيضا في 3 / 18 من اعداد الفرائض .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 181 أورده أيضا في ج 3 في 3 / 10 من قضاء الصلوات
( 7 ) الفروع ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 181 و 182 أخرج ذيله أيضا في ج 3 في 1 / 42 من الصلوات
المندوبة .