ضيق الوقت أو على كراهة التنفل بغير نافلة الفريضة قبلها وبها بعد خروج وقتها ،
فإن الأحاديث الصريحة في الجواز كثيرة ، مضى بعضها في أعداد الصلوات وغيرها ،
ويأتي باقيها هنا وفي الاذان وغيره .
36 - باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال إلى أن يمضى
قدمان ، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن
علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان عن زرارة قال :
قال لي ( أبو جعفر ) أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت لم ؟ قال لمكان
الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا
بدأت بالفريضة وترك النافلة . ورواه الشيخ كما مر
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن
مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة ؟
قال : إن الفضل أن تبدأ بالفريضة .
3 - وبهذا الاسناد مثله وزاد : وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال
من أجل صلاة الأوابين .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن
يعقوب ، عن منهال قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء
الزوال ، قال : الذراع إلى مثله .
( 5000 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عدة أنهم سمعوا
هامش
الباب 36 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 79 رواه عنه وعن الشيخ في 20 / 8
( 2 ) الفروع : ج 3 ص 289 طبعة الآخوندي سقطت هذه الرواية عن الطبعة السابقة :
( 3 ) الفروع ج 1 ص 80
( 4 ) الفروع ج 1 ص 79
( 5 ) الفروع ج 1 ص 80 - يب ج 1 ص 211