أبا عبد الله ( ع ) عن نافلة النهار قال : ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، إن علي بن
الحسين ( ع ) كانت له ساعات من النهار يصلي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها
إنما النافلة مثل الهدية متى ما اتي بها قبلت .
( 5010 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن
عثمان ، عن محمد بن عذافر قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى
ما اتي بها قبلت ، فقدم منها ما شئت ، وأخر منها ما شئت .
9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : نوافلكم صدقاتكم
فقدموها أنى شئتم .
10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال :
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنه كان يصلي
في صدر النهار أربع ركعات ، قال : بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر
أقول : المراد هنا بالظهر الزوال وهو ظاهر .
11 - وفي كتاب ( التوحيد ) عن جعفر بن علي بن أحمد ، عن عبدان الفضل ،
عن محمد بن يعقوب الجعفري ، عن محمد بن أحمد بن شجاع ، عن الحسن بن حماد ،
عن إسماعيل بن عبد الجليل ، عن أبي البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام
( في حديث ) أن أمير المؤمنين ( ع ) في صفين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال الحديث .
38 - باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها
وعند قيامها وبعد الصبح وبعد العصر هل يكره أم لا
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، وعلي بن
هامش
( 8 ) يب ج 1 ص 212 - صا ج 1 ص 142
( 9 ) قرب الإسناد ص 97
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 183 أورده أيضا في 1 ر 31 من أعداد الفرائض .
( 11 ) التوحيد ص 75 فيه : أبو محمد بن حماد العنبري . يأتي ما يدل على ذلك في 11 / 39
الباب 38 فيه 14 حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 148