فريضة ، قال : وقال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها .
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة
عن أبي بكر ، عن جعفر بن محمد ( ع ) قال : إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع .
8 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة ، فإنه لا
تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة .
9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله ( ع )
عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال : إذا
أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : المقيم
الذي يصلي معه . ورواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد أيضا نحوه .
10 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( ع ) في ( حديث الأربعمئة ) قال : من
أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له ، لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة إلا من عذر ،
ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تعالى : الذين هم على صلاتهم دائمون
يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل ، لا يقضى
النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك .
( 4995 ) 11 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن
إسماعيل ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال :
حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة . أقول : ما تضمن المنع محمول على
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 183 و 233 - صا ج 1 ص 149
( 8 ) السرائر ص 472
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 127 - يب : ج 1 ص 233 الموجود في الفقيه والتهذيب المطبوعين
هكذا : الرواية التي يروون أنه لا ينبغي ان يتطوع في وقت فريضة . أورده أيضا في 1 / 44 من الاذان .
( 10 ) الخصال ج 2 ص 156
( 11 ) العلل ص 123
تقدم ما يدل على ذلك في 28 / 8 وفى غيرها من رواياته . ويأتي ما يدل عليه في ب 36 و 18 /
39 وب 40 وفى 4 / 48 و 3 / 50 وب 57 و 61 وفيه ما ينافيه .