بإسناده عن سماعة نحوه إلى قوله : ثم ليتطوع ما شاء . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يحيى نحوه إلى قوله : قريب من آخر الوقت .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
إسحاق بن عمار قال : قلت : أصلي في وقت فريضة نافلة ؟ قال : نعم في أول الوقت
إذا كنت مع إمام تقتدي به ، فإذا كنت وحدك فأبدأ بالمكتوبة محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
3 - وبإسناده عن الطاطري وبإسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا
عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال لي رجل
من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع
الناس ؟ فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة
فلا تطوع .
4 - وعن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ،
عن ثابت ، عن زياد أبي عتاب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : إذا حضرت
المكتوبة فابدأ بها ، فلا تضرك أن تترك ما قبلها من النافلة .
5 - وعنه ، عن محمد بن سكين ، عن معاوية بن عمار ، عن بخية قال : قلت
لأبي جعفر ( ع ) : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فابدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر
( ع ) : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة . وبإسناده عن معاوية
ابن عمار نحوه .
( 4990 ) 6 - وعن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد : عن حماد بن عثمان ،
عن أديم بن الحر قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 80 - يب ج 1 ص 211
( 3 ) يب ج 1 ص 183 و 206 - صا ج 1 ص 128
( 4 ) يب ج 1 ص 206 - صا ج 1 ص 128
( 5 ) يب ج 1 ص 183 و 206 فيه : نحية ( نجيبة - خ ل )
( 6 ) يب ج 1 ص 183