أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الاذان وغيره .
33 - باب استحباب تأخير النوافل المتوسطة مع الجمع
وجواز توسطها أيضا
( 4980 ) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار
عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب قال : صليت
خلف أبي عبد الله ( ع ) المغرب بالمزدلفة ، فلما انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء
الآخرة لم يركع بينهما ، ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثم قام فتنفل
بأربع ركعات ، ثم قام فصلى العشاء الآخرة . الحديث .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن
حماد بن عثمان ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سمعته يقول : إذا
جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
3 - وعن علي بن محمد ، عن محمد بن موسى ، عن محمد ( علي ) بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسن ( ع )
يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع .
4 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن
الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ( ع ) قال : رأيت أبي وجدي القاسم بن محمد
يجمعان مع الأئمة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يصليان بينهما شيئا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث تقديم العشاء على الشفق وغيرها ،
و
هامش
الروايات السابقة المتضمنة لدخول الوقتين بزوال الشمس وغروبها تدل عليه عموما
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 33 . راجع ما يأتي في ج 6 في 21 / 49 من جهاد النفس .
الباب 33 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 74 تقدم صدره في 1 / 1
( 2 ) الفروع ج 1 ص 79 - يب ج 1 ص 211
( 3 ) الفروع ج 1 ص 79
( 4 ) قرب الإسناد ص 54
تقدم ما يدل على ذلك في 31 / 8 و 16 / 19 و 3 / 22 و 1 و 3 / 31 ولعل روايات الباب 31 و 32
تدل عليه أيضا ويأتي ما يدل عليه في ب 34 من أبوابنا ، وفى ب 36 من الاذان وفي ج 3 في