عن سفيان ، عن عمر بن دينار ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ بن جبل أن رسول الله
صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك .
5 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن
عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عليهما السلام أنه كان يأمر
الصبيان يجمعون بين الصلاتين : الأولى والعصر ، والمغرب والعشاء ، يقول : ما داموا
على وضوء قبل أن يشتغلوا .
6 - وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع بين المغرب والعشاء
في الليلة المطيرة ، فعل ذلك مرارا .
7 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) نقلا من كتاب عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله ( ع ) أن رسول الله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر
والعصر ، إنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا قال : وقال ( ع ) : وتفريقهما أفضل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
32 - باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضا
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( ع )
أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب
والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد وإقامتين
هامش
( 5 ) قرب الإسناد ص 12
( 6 ) قرب الإسناد ص 54
( 7 ) الذكرى ص 118
تقدم في ج 1 في 1 / 4 و 1 / 19 من النواقض ما يدل على جواز الجمع بان يؤخر الظهر أو المغرب
ويعجل العصر أو العشاء لعذر ، وتقدم ما يدل على ذلك في 1 / 4 من أعداد الفرائض ، وفى 31 / 8 و 2 ر 10
و 16 ر 19 وب 33 من أبوابنا .
الباب 32 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 92