31 باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد
جماعة وفرادى لعذر
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله
صلى الله عليه وآله ، فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ، ثم أمهلوا
الناس حتى صلوا ركعتين ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا
العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم فسألت أبا عبد الله ( ع ) عن ذلك فقال : نعم قد كان
رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بهذا .
2 - وعنه ، عن الفضل بن محمد ، عن أبي يحيى بن أبي زكريا ، عن الوليد بن
أبان ، عن صفوان الجمال قال : صلى بنا أبو عبد الله ( ع ) الظهر والعصر عندما زالت
الشمس بأذان وإقامتين ، وقال : إني على حاجة فتنفلوا . محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في سفر أو عجلت
به حاجة يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة ، قال : وقال
أبو عبد الله ( ع ) : لا بأس أن يعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله .
( 4965 ) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) وهي الأمالي عن أبيه ، عن محمد
ابن محمد بن مخلد ، عن عثمان بن أحمد ، عن الحسن بن مكرم ، عن عثمان بن عمر ،
هامش
الباب 31 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 79
( 2 ) الفروع ج 1 ص 79 - يب ج 1 ص 211
( 3 ) يب ج 1 ص 320 - الفروع ج 1 ص 120 تقدم ذيله أيضا في 4 / 22
( 4 ) المجالس ص 246