علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن
أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال . فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس
فليتم وقد جازت صلاته .
2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى جميعا
عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن سعد بن ظريف ، عن
الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع
الشمس فقد أدرك الغداة تامة .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : فإن صلى ركعة من الغداة ثم
طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلى
ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها . وبإسناده
عن سعد ، عن أحمد بن الحسن مثله إلى قوله : وقد جازت صلاته .
( 4960 ) 4 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
5 - قال : وعنه صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد
أدرك الشمس . أقول . وتقدم ما يدل على حكم الحيض في محله .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 144 - صا ج 1 ص 140
( 3 ) يب ج 1 ص 210 و 144 - صا ج 1 ص 140 أورد صدره في 7 ر 26
( 4 ) الذكرى ص 121 - الفرع السابع من المواقيت . والموجود في الذكرى والخلاف ص 32
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن يطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر . إه
وفيهما بعد نقله عن النبي ( ص ) : كذلك روى عن أئمتنا عليهم السلام . قلت : الروايتان قد
سقطنا عن الطبعات السابقة .
تقدم ما يدل على حكم الحيض في ج 1 في ب 48 و 49 من الحيض .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .