وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق بإسناده
عن إسماعيل بن أبي رياح .
26 - باب ان وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل
الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( ع ) ( في حديث ) قال : إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة .
3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله .
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل صلى الفجر حين
طلع الفجر ، فقال : لا بأس .
( 4935 ) 5 - وعنه ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : لكل صلاة وقتان ، وأول الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر
هامش
الباب 26 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 78 - يب ج 1 ص 144 - صا ج 1 ص 141
( 2 ) الفروع ج 1 ص 125 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب والاستبصار في 7 / 50
( 3 ) الفروع ج 1 ص 78 - يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 139
( 4 ) يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 139
( 5 ) يب ج 1 ص 144 - صا ج 1 ص 141 تقدمت قطعة منه في 4 / 3 و 9 / 18 وصدره في ج 1
في 2 / 4 من الوضوء .